ابن أبي شيبة الكوفي
285
المصنف
( 8 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتين ! فسكت . ( 9 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سالما والقاسم عن العبد ، كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا . ( 10 ) حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يتزوج المملوك فوق اثنتين . ( 17 ) العبد يتزوج بغير إذن سيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا : إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز . ( 2 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال : إذا أجازه المولى فهو جائز . ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده ، قالا : إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده . ( 4 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال قال : إن أجازه الولي جاز ، قال حماد : يستأنف النكاح . ( 18 ) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه ( 1 ) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها ، قال الحسن : ليس بزوج . ( 2 ) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن ، وقال الحكم : هو زوج وله أن يراجعها .
--> ( 17 \ 4 ) يستأنف النكاح : يعيد العقد . ( 18 \ 2 ) لان زواج العبد بغير إذن مولاه أو إجازته نكاح فاسد .